العلامة الحلي
16
مختلف الشيعة
الرجل إلى أجل فإن لم يأت به فعليه كذا وكذا درهما ، قال : إن جاء به إلى أجل فليس عليه مال وهو كفيل بنفسه أبدأ ، إلا أن يبدأ بالدراهم ، فإن بدأ بالدراهم فهو له ضامن إن لم يأت إلى الأجل الذي أجله ( 1 ) . وعن أبان بن عثمان ، عن أبي العباس قال : قلت لأبي عبد الله - عليه السلام - : رجل كفل لرجل بنفس رجل فقال : إن جئت به وإلا فعلي خمسمائة درهم ، فقال : عليه نفسه ولا شئ عليه من الدراهم ، فإن قال : علي خمسمائة درهم إن لم أدفعه إليه ، فقال : يلزمه الدراهم إن لم يدفعه إليه ( 2 ) . وقال ابن حمزة : إن قدم ضمان المال على الكفالة وعجز عن التسليم يلزمه المال ، فإن قدم الكفالة على ضمان المال لزمه إحضاره دون المال ( 3 ) . وقال ابن البراج : إن قال : إن لم أحضره إلى وقت كذا فعلي كذا فقدم ذكر الوقت وأخر ذكر المال لم يجب عليه إذا حضر الأجل إلا إحضاره دون المال ، وإن كان قال : علي كذا إن لم أحضره في وقت كذا فقدم ذكر المال وأخر ذكر الوقت وجب عليه إذا حضره الأجل ولم يحضره المال الذي ذكره . وابن إدريس قال : الفرق أنه إن بدأ بضمان المال فقال : علي المال المعين إلى كذا إن لم أحضره ثم لم يحضره وجب عليه ما ذكره من المال ، وإن بدأ بضمان النفس فقال : إن لم أحضره عند حلول الأجل كان علي كذا وحضر الأجل لم يلزمه إلا إحضار الرجل دون ما ذكر من المال ، لأنه بدأ بضمان النفس قبل المال فافترق الأمران ( 4 ) .
--> ( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 6 ص 209 ح 488 ، وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب الضمان ح 2 ج 13 ص 157 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 6 ص 210 ح 493 ، وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب الضمان ح 1 ج 13 ص 157 . ( 3 ) الوسيلة : ص 281 . ( 4 ) السرائر : ج 2 ص 75 .